ابن عابدين
250
حاشية رد المحتار
شئ خاص تعين نفي الزيادة ، تأمل . قوله : ( لا تفسد بالشرط الفاسد ) كشرط غير الجنس أو الأكثر أو الأقل كما علمت . قوله : ( وإن لم يصح تعليقها به ) مثل له في البحر بما قدمناه عن البزازية من قول المشتري للبائع إن وجدت مشتريا بأزيد فبعه منه . قوله : ( كما سيجئ ) أي قبيل باب الصرف ا ه ح . قوله : ( والرابع الخ ) صورته باع زيد من عمرو شيئا منقولا كثوب ، وقبضه ثم تقايلا ثم باعه زيد ثانيا من عمرو قبل قبضه منه جاز البيع ، لان الإقالة فسخ في حقهما ، فقد عاد إلى البائع ملكه السابق فلم يكن بائعا ما شراه قبل قبضه . قوله : ( ولو كان ) أي عقد المقايلة . قوله : ( البطل ) أي فسد ، وبه عبر المصنف ووجهه أنه باع المنقول قبل قبضه ط . قوله : ( كبيعه من غير المشتري ) أي كما لو باعه البائع المذكور من غير المشتري قبل قبضه من المشتري فيفسد البيع لكون الإقالة بيعا جديدا في حق ثالث ، فصار بائعا ما شراه قبل قبضه ، بخلاف ما إذا باعه من المشتري لما علمت . قوله : ( جاز قبض المكيل والموزون ) المراد جواز التصرف به ببيع أو أكل بلا إعادة كيله أو وزنه ، ولو كانت الإقالة بيعا لم يجز ذلك كما سيأتي في بابه . وقوله : منه : أي من المشتري متعلق بقبض . قوله : ( قبل القبض ) متعلق بهبة ، وفائدته أنه لو كانت الإقالة بيعا انفسخ ، لان البيع ينفسخ بهبة المبيع للبائع قبل القبض كما في البحر ، وإذا انفسخ لم تصح الهبة . قوله : ( بيع في حق ثالث ) إنما كانت عنده فسخا في حقهما لأنها تنبئ عن الفسخ والرفع ، وبيعا في حق الثالث ضرورة أنه يثبت به مثل حكم البيع ، وهو الملك لا مقتضى الصيغة ، فحمل عليه لعدم ولايتهما على غيرهما كما في الزيلعي وتوضيحه في الشرنبلالية عن الجوهرة . قوله : ( بلفظ الإقالة ) أي صريحا أو ضمنا لأنها قد تكون بالتعاطي كما مر ، فالمراد الاحتراز عما لو كانت بلفظ فسخ ونحوه أو بيع . قوله : ( في غير العقار ) أي في المنقول ، لأنه لا يجوز بيعه قبل قبضه ، أما في العقار فهي بيع مطلقا لجواز بيعه قبل قبضه ، وما ذكره الشارح من كونها بيعا قبل القبض فسخا قبله ، هو ما جزم به الزيلعي ، وذكر في البحر عن البدائع أن هذا رواية عن أبي حنيفة . قال : وظاهره ترجيح الاطلاق ا ه . ويؤيده ما في الجوهرة من أنه لا خلاف بينهم أنها بيع في حق الغير ، سواء كانت قبل القبض أو بعده ، حمله على العقار بعيد ، فليتأمل . قوله : ( لم تجعل بيعا اتفاقا ) إعمالا لموضوعه اللغوي . ط عن الدرر . قوله : ( ولو بلفظ البيع ) كما لو قال البائع له : بعني ما اشتريت فقال : بعت كان بيعا . بحر . قوله : ( فبيع إجماعا ) أي من أبي يوسف منهما فيجري فيها حكم البيع حتى إذا دفع السلعة من غير بيان الثمن ، كان بيعا فاسدا ط . وكذا يفسد لو كان المبيع منقولا قبل قبضه وما في ح أنها بيع لو بعد القبض ، وإلا ففسخ لئلا يلزم بيع المنقول قبل قبضه ففيه أن هذا التفصيل ففي لفظ الإقالة والكلام في لفظ البيع ، فافهم ، ولا يرد ما قدمناه عن البزازية من أن المشتري لو قال للبائع : بعه لنفسك ، فلو باع جاز وانفسخ الأول ، لان المراد بالبيع هنا أن يبيعه